السيد الخوئي
383
كتاب الطهارة
( الرابع ) : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى ( 1 ) مثل الدم . نعم الدم الذي يعد ( 2 ) جزءا من البول أو الغائط لا بأس به .
السيد الخوئي
383
كتاب الطهارة
( الرابع ) : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى ( 1 ) مثل الدم . نعم الدم الذي يعد ( 2 ) جزءا من البول أو الغائط لا بأس به .